تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
106
الدر المنضود في أحكام الحدود
نعم لو كان نائما أو مثله فهناك يمكن أن يصدق ذلك وعلى هذا فلا يرد ما أورده صاحب الجواهر رضوان الله عليه . ثم إنه لا فرق في المملوك بين القنّ والمدبّر وأم الولد نعم في المسالك : دون المكاتب لأن ملكه غير تامّ إلا أن يكون مشروطا فيلحق بالقن انتهى كما وأنه استشكل في القواعد في كون المكاتب كالقن . ووجهه انه حيث لم يخرج بسبب الكتابة عن المالية فهو بحكم القن ويثبت له حكمه ومن حيث عدم تمامية ملك السيد له لانقطاع تصرفه عنه ولا يملك المولى منافعه ولا استخدامه ولا أرش الجناية الواردة عليه بل هو يتملك ما يكتسبه - وان أمكن منع الحكم الأخير كما في الجواهر - فهو بحكم الحي . وعن العلامة أعلى الله مقامه في التحرير القطع بكون المشروط كالقن . وفي الجواهر بعد نقل ذلك : مع أنه لا فرق بينه وبين المطلق بالنسبة إلى الملكية . انتهى . وعلى هذا فالمكاتب كالعبد القن سواء كان مطلقا أو مشروطا ، ولذا أورد عليه قدس سره في الجواهر قائلًا : ومن الغريب قوله بلا فصل عما سمعت : ولو سرق من مال المكاتب قطع إن لم يكن سيده ولو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه لأن ملك سيده ليس بتامّ عليه فإنه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أرش الجناية عليه ( قال : ) إذ هو على فرض إرادته المطلق لا فرق بينه وبين المشروط في ذلك . انتهى . أقول : ولعله يجمع بين كلاميه بإرادة خصوص المطلق من الأخير كما أريد من الأول المشروط فالمكاتب المشروط يقطع سارقه لأن المشروط هو الذي يتوقف حريته وعتقه على أداء تمام مال الكتابة في قبال المطلق الذي يعتق منه بحسب ما يؤدي من مال الكتابة فهو ليس كالقنّ . هذا كله في سرقة العبد واما الحر :